الشهيد الأول
373
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
عمّا كان أو عمّة ، والثلث إن كانوا أكثر بالسويّة ، ولقرابة الأبوين أو الأب الثلثان عمّاً كان أو عمة أو أكثر بالتفاوت . ولو خلف كلالة الأُم مع عمّة لأب فلها الفاضل عن السدس أو الثلث ، ولا ينسحب الخلاف في الأُخت للأب هنا . ولو جامعهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ، ولقرابة الأُم ثلث الأصل أو سدسه بحسب التعدّد والوحدة ، والباقي لقرابة الأبوين ، ومع عدمهم فلقرابة الأب ، والقسمة بينهم مع التعدّد بالتفاوت . وللخال المنفرد المال ، وكذا الخالة لأب كان أو لأُم ، وللمتعدّد المال بالسويّة لأب كانوا أو لأُم . ولو اجتمع الكلالتان فللمتقرب بالأُم السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر بالسويّة وإن كانوا ذكوراً واناثاً ، وللمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم الباقي ، واحداً كان أو أكثر بالسويّة وإن كانوا ذكوراً وإناثاً وللمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم الباقي ، واحداً كان أو أكثر بالسوية وإن كانوا ذكوراً وإناثاً على الأصحّ ، ونقل الشيخ في الخلاف ( 1 ) عن بعض الأصحاب أنّهم يقتسمونه للذكر ضعف الأُنثى . ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى . ثمّ إن كان الأخوال من جهة واحدة فالباقي لهم بالسويّة كيف كانوا ، وإن كانوا متفرّقين سقط كلالة الأب مع كلالة الأبوين ، قال الفاضل ( 2 ) : ويأخذ كلالة الأُم سدس الثلث إن كان واحداً ، وثلثه إن كان أكثر ، والباقي لكلالة الأبوين ، فلو خلفت زوجها وخالًا من الام وخالًا من الأبوين فللزوج النصف ، وللخال للُام سدس الثلث ، ونقل أنّه يأخذ سدس الباقي .
--> ( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 272 . ( 2 ) القواعد : ج 2 ص 171 .